19 أبريل 2024 08:02 10 شوال 1445
ايكونوميست

    رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير حنان علي

    صلاح عامر يهنىء الكاتب الصحفي اسلام عفيفي لتعيينه رئيسا لمجلس إدارة اخبار اليومصلاح عامر يهنىء الكاتب الصحفي اسلام عفيفي لتعيينه رئيسا لمجلس إدارة اخبار اليومكلية اللغات والترجمة بجامعة 6 أكتوبر تطلق مبادرة الكتاب والشجر ة برعاية رئيس الجامعةتتقدم الاستاذ الدكتور غادة جبارة رئيس اكاديمية الفنون بأطيب التهانى لسيادة اللواء احمد راشد محافظ الجيزة بمناسبة العيد القومى للمحافظةمنطقة الجيزة الأزهرية تنظم احتفالية بذكرى مرور 1084 على تأسيس الجامع الأزهرقام ياجو كاسترو إيزاجيري رئيس سيمكس مصر والإمارات وطارق همام نائب الرئيس للشئون التجارية بتكريم أفضل الموظفين في الأداءمركز اللغات والترجمة بجامعة 6 أكتوبر يطلق مبادرة ”تعلم اللغات”رئيس أكاديمية الفنون تشهد حفل توزيع جوائز مسابقة الفجيرة الدولية للبيانو والتي تقام تحت رعاية صاحب سمو الشيخ محمد بن حمد...د. عربي ابوزيد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية يتابع انتظام الدراسة بعدد من مدارس المحافظةالأول من مارس.. فتح باب التقدم وبدء الدراسة بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة سوهاجأ. د غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون تشهد افتتاح ورشة تصنيع العرائس بالمعهد العالي لفنون الطفلفي ذكرى ميلاده.... ” زرزور” شاعر الطفولة النبيل
    أسواق

    جهاز حماية المستهلك يعلن عن قرار جديد عن 《تسليم السلع المحجوزة بذات السعر 》

    رئيس جهاز حماية المستهلك
    رئيس جهاز حماية المستهلك

    أعلن المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك قرار مجلس إدارة الجهاز رقم ٣/٤ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تسليم السلع المحجوزة بذات السعر .

    واشارت المادة الاولي من القرار إلي أن إلزام كافة الموردين بتسليم السلع المحجوزة بذات السعر المثبت بمستند الحجز . والزمت واضافت المادة الثانية انه في حالة عدم إثبات السعر النهائي للسلعة بمستند الحجز يتم إعتماد السعر النهائي المعلن من المورد الرئيسي في تاريخ الحجز .

    واوضحت المادة الثالثة انه يمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها ١٠ أيام لتنسيق مقتضاه .

    واكدت المادة الرابعة انه في حالة عدم الإلتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقدرة بقانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ والتي تنص علي غرامة حدها الأقصى مليوني جنيه وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت في قانون آخر فيما نصت المادة الخامسة أنه ينشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية و يعمل به منذ تاريخ نشره .