جهاز حماية المستهلك يعلن عن قرار جديد عن 《تسليم السلع المحجوزة بذات السعر 》
الكاتب الصحفي صلاح عامر ايكونوميستأعلن المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك قرار مجلس إدارة الجهاز رقم ٣/٤ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تسليم السلع المحجوزة بذات السعر .
واشارت المادة الاولي من القرار إلي أن إلزام كافة الموردين بتسليم السلع المحجوزة بذات السعر المثبت بمستند الحجز . والزمت واضافت المادة الثانية انه في حالة عدم إثبات السعر النهائي للسلعة بمستند الحجز يتم إعتماد السعر النهائي المعلن من المورد الرئيسي في تاريخ الحجز .
واوضحت المادة الثالثة انه يمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها ١٠ أيام لتنسيق مقتضاه .
واكدت المادة الرابعة انه في حالة عدم الإلتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقدرة بقانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ والتي تنص علي غرامة حدها الأقصى مليوني جنيه وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت في قانون آخر فيما نصت المادة الخامسة أنه ينشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية و يعمل به منذ تاريخ نشره .