29 مارس 2024 03:49 19 رمضان 1445
ايكونوميست

    رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير حنان علي

    دي دي مصر تحظى بثقة 82% من السائقين كمصدر لتحقيق دخل، بينما يختارها 68% لمرونتهاذا مارك للمجتمعات العمرانية تعلن تسليم مشروع ”ذا مارك جاردنز” في المواعيد المقررة لعملائها بإجمالي استثمارات ٣ مليارات جنيهزوهو تستقطب الشركات الكبرى في الإمارات وتسجل نمواً في الإيرادات بنسبة 43% خلال 2023أول تلفاز شفاف لاسلكي في العالم بتقنية OLED يعيد تعريف تجربة الشاشةbeIN SPORTS تكشف عن تغطيتها الحصرية لكأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 توتال إنيرجيز عبر 4 قنوات مخصصةإل جي تُعيد إحياء هويتها العالمية ”Life’s Good” بهدف رفع المعنويات ونشر تأثير إيجابي متبادلOPPO تؤكد على التزامها بالاستدامة عن طريق الارتقاء بالمنتجات والاسهام في تحقيق أهداف الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركاتالرئيس التنفيذي لـ جيديا: زيارة رئيس الوزراء لمقر الشركة دفعة للأمام وتتشجيعًا لنا ورسالة جيدة لجذب الاستثمار الاجنبيطلبات تعقد النسخة الثانية من حدث الشركاء السنوي لتكريم شركاء النجاحشراكه بين ”نيوتنكس ” و ”سيسكو” لتعزيز” التحول الرقمي للأعمال ونشر الاعتماد على الحوسبة السحابية الهجينة متعددة الأوساطتوقعات بارتفاع حجم الإيرادات المستندة إلى البرمجيات لدى المؤسسات أربع أضعاف بحلول 2030أڤيڤا تسلط الضوء على الدور الحيوي للرقمنة في تسريع تخفيض انبعاثات الكربون في القطاع الصناعي
    أسواق

    جهاز حماية المستهلك يعلن.. غرامة مالية 2مليون جنيه في حال البيع السيارة باعلي من السعر المعلن

    رئيس جهاز حماية المستهلك
    رئيس جهاز حماية المستهلك

    أعلن المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك عن قرار مجلس إدارة الجهاز رقم ٣/٥ لسنة ٢٠٢٢ والذي يشمل المادة الأولي والتي تنص علي أنه يلتزم كافة موردي السيارات بتحديد سعر البيع النهائي للمستهلك علي أن يدون ذلك السعر في الفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة ، و يلتزمون بإخطار الجهاز بكل تغير يطرأ علي هذا السعر .

    وقالت المادة الثانية من القرار انه يلتزم كل موزع أو تاجر أو أي منفذ لبيع السيارات في كافة مراحل التداول ، بالإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلك والمحدد من قبل الوكلاء أو الموردين ، ولا يجوز له البيع بسعر أعلي مما تم تحديده ، و يجوز له البيع بأقل من ذلك السعر .

    واضافت المادة الثالثة أنه يتحمل وكيل أو مورد السيارة المسئولية عن تقدير سعر البيع النهائي للمستهلك متي زاد هذا التقرير عن السعر العادل التنافسي وفقا لآليات السوق .

    وأوضحت المادة الرابعة انه يمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها عشرون يومآ لتنفيذ مقتضاه .

    وتؤكد المادة الخامسة أنه في حالة عدم الإلتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ والتي تنص علي غرامة حدها الأقصى مليوني جنيه وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت في قانون آخر.

    وتشير المادة السادسة انه ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .