24 أبريل 2024 02:30 15 شوال 1445
ايكونوميست

    رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير حنان علي

    المجلس الأعلي للثقافة وأكاديمية الفنون ينظمان حلقة نقاشية حول التراث برعاية وزير ة الثقافةصلاح عامر يهنىء الكاتب الصحفي اسلام عفيفي لتعيينه رئيسا لمجلس إدارة اخبار اليومصلاح عامر يهنىء الكاتب الصحفي اسلام عفيفي لتعيينه رئيسا لمجلس إدارة اخبار اليومكلية اللغات والترجمة بجامعة 6 أكتوبر تطلق مبادرة الكتاب والشجر ة برعاية رئيس الجامعةتتقدم الاستاذ الدكتور غادة جبارة رئيس اكاديمية الفنون بأطيب التهانى لسيادة اللواء احمد راشد محافظ الجيزة بمناسبة العيد القومى للمحافظةمنطقة الجيزة الأزهرية تنظم احتفالية بذكرى مرور 1084 على تأسيس الجامع الأزهرقام ياجو كاسترو إيزاجيري رئيس سيمكس مصر والإمارات وطارق همام نائب الرئيس للشئون التجارية بتكريم أفضل الموظفين في الأداءمركز اللغات والترجمة بجامعة 6 أكتوبر يطلق مبادرة ”تعلم اللغات”رئيس أكاديمية الفنون تشهد حفل توزيع جوائز مسابقة الفجيرة الدولية للبيانو والتي تقام تحت رعاية صاحب سمو الشيخ محمد بن حمد...د. عربي ابوزيد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية يتابع انتظام الدراسة بعدد من مدارس المحافظةالأول من مارس.. فتح باب التقدم وبدء الدراسة بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة سوهاجأ. د غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون تشهد افتتاح ورشة تصنيع العرائس بالمعهد العالي لفنون الطفل
    تأمين

    الرقابة المالية تعدل المادة 21 من النظام الأساسى لمجمعة التأمين على أخطار البناء

    ايكونوميست

    أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، قرارًا رقم 308 لسنة 2022، بشأن تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء.

    ونصت المادة الأولى، من القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 108الصادر اليوم الاثنين، على أن يستبدل بنص المادة (21) الحساب المشترك من النظام الأساسي للمجمعة النص التالي: المادة (21) الحساب المشترك تقوم المجمعة بإعداد حساب مشترك يتضمن الأقساط موزعة حسب الحصص مخصومًا منها ما تم سداده للأعضاء والمصروفات بكافة أنواعها والتعويضات وفي حالة تحقق عجز يلتزم كافة الأعضاء بسداد العجز في موعد أقصاه (30 يومًا) من تاريخ إخطارها به على أن يتم ذلك على فترات ربع سنوية وإبلاغها للأعضاء مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الخصوص.

    وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدرت النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، وهي المجمعة التي تأسست طبقًا لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد.

    وتتولى المجمعة إدارة الأعمال المتعلقة بالتغطية التأمينية للعملاء الذين يطلبون الحصول على وثائق تأمين من المسئولية المدنية المترتبة على الأخطار الناجمة عن أعمال البناء وتتخذ المجمعة كل ما من شأنه تحقيق أغراضها لصالح شركات التأمين والأعضاء ولها.

    وتتولى المجمعة مراجعة التصميمات والرسومات الإنشائية والمعمارية لمشروعات المباني التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون بغرض استصدار وثائق تأمين من المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، وذلك من خلال الجهاز الهندسي للمجمعة أو المكاتب الهندسية الاستشارية المتخصصة المسجلة بوزارة الإسكان، وتعتمد المجمعة تلك التصميمات والرسومات متى تحققت من سلامتها ومطابقتها للأصول الفنية ولها إبداء ملاحظاتها عليها وإبلاغها لطالبي وثائق التأمين لإزالة أسبابها.

    قرار الرقابة المالية بشأن مجمعة التأمين عن أخطار أعمال البناءقرار الرقابة المالية بشأن مجمعة التأمين عن أخطار أعمال البناء

    قرار الرقابة الماليةقرار الرقابة المالية