25 نوفمبر 2025 14:18 4 جمادى آخر 1447
ايكونوميست
  • الشارع الاقتصادي الجديد | ايكونوميست

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير حنان علي

جلسات بحثية في ملتقى أطلس المأثورات بسوهاج تستعرض السيرة الهلالية من زوايا أدبية وثقافية وتاريخيةمحافظ سوهاج يفتتح الملتقى العلمي الرابع لأطلس المأثورات الشعبية المصرية بعنوان ” الندوة الدولية الأولى .. السيرة الهلالية ورواتها ”رسمياً… فوز الدكتورة صباح صابر بعضوية مجلس النواب 2025الاستاذ الدكتور حمدي حسانين عميدا لكلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة ميريت بسوهاجأسرة التحرير يتقدمون بخالص العزاء لآل الوسية فى وفاة الاستاذ احمد زكى احمد .تعليم سوهاج تحقيق العدالة بين المعلمين الجدد واستقرار العملية التعليميةتعليم سوهاج تحقيق العدالة بين المعلمين الجدد واستقرار العملية التعليميةثقافة سوهاج تناقش أثر الحضارة المصرية في الثقافة الإنسانيةثقافة سوهاج تناقش أثر الحضارة المصرية في الثقافة الإنسانيةتجديد الثقة للدكتور سيد سعد مديرا لمركز اللغات والترجمة لجامعة 6 أكتوبرعمر عز العرب يعلن ترشحه لمنصب مجلس الإدارة في انتخابات نادي الجزيرة الرياضي القادمالأستاذ الدكتور عثمان عبدالقادر عبدالنبى مرشح مجلس النواب 2025 عن دائرة أبوتشت وفرشوط رمز غصن الزيتون فى دائرة الضوء
بورصة

الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بتقرير سنوي لسياستها الاستثمارية

صورة  ارشقية
صورة ارشقية
شددت الهيئة العامة للرقابة المالية، على ضرورة إلتزام شركات التأمين بعدم استخدام رصيد احتياطي مخاطر أثار تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 47 للأدوات المالية المكون في نهاية يونيو 2020، وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 162 الصادر بنهاية سبتمبر الماضي. جاء ذلك ضمن الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2021 بشأن الجمعيات العامة لشركات التأمين لإعتماد القوائم المالية عن العام المالي الماضي 2021/2020. اقرا ايضا / بالأسماء.. هؤلاء المرشحون لعضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة وأشار القرار، إلى أنه يجب على شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني العاملة بالسوق عند إعداد القوائم المالية المنتهية في يونيو 2021، ضرورة عدم تضمين صافي أرباح العام القابلة للتوزيع في 2021؛ الأرباح المرحلة أو المحتجزة من أرباح السنوات السابقة والتي يستمر احتجازها بالكامل لحين صدور تعليمات جديدة من الهيئة. كما أشار القرار إلى ضرورة إلتزام الشركات بتقديم تقرير سنوي للسياسة الاستثمارية للشركة وما طرأ عليها من تعديلات خلال السنة، وكذلك شهادة من البنك المودعة له أموالها المخصصة بما يفيد تعهده بما هو منصوص عليه بالمادة 31 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1981، وكذلك سجلات الأموال المخصصة وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بشهر على الأقل من الميعاد المقرر لانعقادها. كما أكد القرار على ضرورة إلتزام الشركات بالتأكيد على عدم استخدام رصيد احتياطي مخاطر أثار تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 47 للأدوات المالية المكون في نهاية يونيو 2020، وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 162 الصادر بنهاية سبتمبر الماضي. وأوصى القرار بتقديم تقرير إكتواري موقعاً من الخبير الإكتواري للشركة يثبت فيه أن المخصصات الفنية لعمليات تأمينات الأشخاص ونسب الأرباح المعلنة والمزمع توزيعها على حملة الوثائق قد تم تقديرها وتحديدها وفقاً للأسس الفنية المعتمدة، وكذلك المخصصات الفنية وتحليل الربحية بالنسبة لعمليات تأمينات الممتلكات والمسئوليات مرفقاً به السي دي المحتوي على جميع البيانات المالية التي اعتمد عليها الخبير في إعداد تقريره المشار إليه وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بشهر على الأقل من الميعاد المقرر لانعقادها.