27 أبريل 2024 18:03 18 شوال 1445
ايكونوميست

    رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير حنان علي

    رمزية الحكايات الشعبية في رسالة دكتوراه بأكاديمية الفنونالمجلس الأعلي للثقافة وأكاديمية الفنون ينظمان حلقة نقاشية حول التراث برعاية وزير ة الثقافةصلاح عامر يهنىء الكاتب الصحفي اسلام عفيفي لتعيينه رئيسا لمجلس إدارة اخبار اليومصلاح عامر يهنىء الكاتب الصحفي اسلام عفيفي لتعيينه رئيسا لمجلس إدارة اخبار اليومكلية اللغات والترجمة بجامعة 6 أكتوبر تطلق مبادرة الكتاب والشجر ة برعاية رئيس الجامعةتتقدم الاستاذ الدكتور غادة جبارة رئيس اكاديمية الفنون بأطيب التهانى لسيادة اللواء احمد راشد محافظ الجيزة بمناسبة العيد القومى للمحافظةمنطقة الجيزة الأزهرية تنظم احتفالية بذكرى مرور 1084 على تأسيس الجامع الأزهرقام ياجو كاسترو إيزاجيري رئيس سيمكس مصر والإمارات وطارق همام نائب الرئيس للشئون التجارية بتكريم أفضل الموظفين في الأداءمركز اللغات والترجمة بجامعة 6 أكتوبر يطلق مبادرة ”تعلم اللغات”رئيس أكاديمية الفنون تشهد حفل توزيع جوائز مسابقة الفجيرة الدولية للبيانو والتي تقام تحت رعاية صاحب سمو الشيخ محمد بن حمد...د. عربي ابوزيد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية يتابع انتظام الدراسة بعدد من مدارس المحافظةالأول من مارس.. فتح باب التقدم وبدء الدراسة بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة سوهاج
    أسواق

    جهاز حماية المستهلك يعلن.. غرامة مالية 2مليون جنيه في حال البيع السيارة باعلي من السعر المعلن

    رئيس جهاز حماية المستهلك
    رئيس جهاز حماية المستهلك

    أعلن المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك عن قرار مجلس إدارة الجهاز رقم ٣/٥ لسنة ٢٠٢٢ والذي يشمل المادة الأولي والتي تنص علي أنه يلتزم كافة موردي السيارات بتحديد سعر البيع النهائي للمستهلك علي أن يدون ذلك السعر في الفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة ، و يلتزمون بإخطار الجهاز بكل تغير يطرأ علي هذا السعر .

    وقالت المادة الثانية من القرار انه يلتزم كل موزع أو تاجر أو أي منفذ لبيع السيارات في كافة مراحل التداول ، بالإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلك والمحدد من قبل الوكلاء أو الموردين ، ولا يجوز له البيع بسعر أعلي مما تم تحديده ، و يجوز له البيع بأقل من ذلك السعر .

    واضافت المادة الثالثة أنه يتحمل وكيل أو مورد السيارة المسئولية عن تقدير سعر البيع النهائي للمستهلك متي زاد هذا التقرير عن السعر العادل التنافسي وفقا لآليات السوق .

    وأوضحت المادة الرابعة انه يمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها عشرون يومآ لتنفيذ مقتضاه .

    وتؤكد المادة الخامسة أنه في حالة عدم الإلتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ والتي تنص علي غرامة حدها الأقصى مليوني جنيه وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت في قانون آخر.

    وتشير المادة السادسة انه ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .